جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 122 )

الاختصاص بالمائع (1) ، وعن الصدوق والمفيد والسيّد إطلاق القول بعدم الجواز (2) ، وعن ابن الجنيد استحباب الاجتناب عنه(3) .

وقد ورد في هذا المجال روايات :

منها : صحيحة ابن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن (عليه السلام)  ، أنّه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان ؟ فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن(4). واستظهر انصراف إطلاق الاحتقان إلى المائع (5)، بل لعلّه لا يستعمل عرفاً بنحو الحقيقة إلاّ فيه ، وظاهرها عدم الجواز ولو في صورة المرض .

ومنها : موثّقة محمد بن الحسين (الحسن ظ) عن أبيه قال : كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام)  : ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب (عليه السلام)  : لا بأس بالجامد(6) . وفيما رواه الشيخ أنّه قال : في التلطف من الأشياف(7) ، وهذه الرواية صالحة لتقييد الإطلاق في الصحيحة على تقدير ثبوت الإطلاق فيها ; للتصريح بعدم البأس بالإضافة إلى الجامد فيها ، ثمّ إنّ الصحيحة قد رواها المشايخ الثلاثة

  • (1) المعتبر 2 : 679 ، مختلف الشيعة 3 : 280 ـ 282، مسألة 31، مدارك الأحكام6 :64 .
    (2) المقنع : 191 ، المقنعة : 344 ، رسائل الشريف المرتضى 3 : 54 .
    (3) حكى عنه في مختلف الشيعة 3 : 281 مسألة 31 .
    (4) الكافي 4 : 110 ح 3 ، الفقيه 2 : 69 ح 292 ، تهذيب الأحكام 4 : 204 ح 589 ، الاستبصار 2 : 83 ح 256 وعنها وسائل الشيعة 10 : 42، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 5 ح 4 .
    (5) المستند في شرح العروة 21: 242 .
    (6) الكافي 4 : 110 ح 6 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 41 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 5 ح 2 .
    (7) تهذيب الأحكام 4 : 204 ح 590 ، الاستبصار 2 : 83 ح 257 ـ والسند فيهما هكذا: أحمد بن محمّد، عن عليّ  بن الحسن، عن أبيه; أي الحسن بن فضّال ـ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 42 ، كتاب الصوم، أبواب مايمسك عنه الصائم ب 5 ح 3 .

( الصفحة 123 )

وإن كان في طريق الكليني إلى البزنطي سهل بن زياد ، وأمّا الأخيرة التي عبّر عنها بالموثّقة المرويّة عن الكافي فيما هو المحكي عن المحقّق الهمداني (قدس سره) (1) فهي مرويّة الكليني في الكافي والشيخ في التهذيبين ، وقد اُورد عليها بأنّها موثقة على طريق الشيخ وضعيفة على طريق الكليني (2)، ولكنّ الأمر سهل ; لكفاية الوثاقة على أحد الطريقين المتحقّقة في البين .

وقد استشكل في المتن في إدخال الترياك للمعتادين به وغيرهم للتغذّي والاستنعاش ، بل نهى عن ترك الاحتياط فيه بالاجتناب عن ذلك ، والظاهر أنّ الوجه فيه: أنّ حصول التغذّي والاستنعاش بإدخاله إنّما هو كالاستفادة من التزريقات القائمة مقام الأكل والشرب ، فكما أ نّها مشكلة ولو لم يكن الطريق إلى الوصول إلى الجوف وأجزاء البدن الحلق ; لأنّها ليست إلاّ تزريقاً ، فكذلك المقام .

نعم ، لو قلنا بأنّه لا مانع من التدخين بالدخانيات التي منها الترياك لكان الظاهر أنّ إدخاله للاستنعاش لا يكون أشدّ حكماً من التدخين به ، ولذا وقع في المتن التصريح بأنّ كلّ ما يحصل به التغذّي من هذا المجرى ـ أي الإدخال في الدبر ـ يترتّب عليه حكم التلقيح المؤثّر في ذلك . نعم ، هنا أمران لا بأس بهما :

أحدهما : التلقيح غير المقصود منه التغذّي ، بل التلقيح لأجل التداوي ، والظاهر أنّه لا مانع منه ; لأنّ التداوي هو المراد أوّلاً ، والمفروض عدم الإيصال من طريق الحلق ، ومن هنا يظهر أنّ شرب بعض الأشربة المصنوعة للتداوي كوجع الصدر ونحوه، يوجب بطلان الصوم وإن كان الغرض منحصراً بالتداوي، كالحقنة

  • (1) مصباح الفقيه 14 ، كتاب الصوم : 443 .
    (2) المورد هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة 21: 243 .

( الصفحة 124 )

العاشر : تعمّد القيء وإن كان للضرورة ، دون ما كان منه بلا عمد ، والمدار صدق مسمّاه . ولو ابتلع في الليل ما يجب عليه ردّه ، ويكون القيء في النهار مقدّمة له ، صحّ صومه لو ترك القيء عصياناً ولو انحصر إخراجه به . نعم ، لو فرض ابتلاع ما حكم الشارع بقيئه بعنوانه ، ففي الصحّة والبطلان تردّد ، والصحّة أشبه 1 .

بالمائع على ما عرفت من دلالة الرواية على عدم جوازها للصائم ولو لأجل العلّة والمرض .

ثانيهما : أنّه لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه ; لعدم انطباق شيء من العناوين المفطرة عليه ; لعدم صدق عنوان الأكل، لا من جهة عدم العبور من الفم إلى الحلق لكفاية العبور من الأنف مثلاً ، بل لعدم صدق العنوان المذكور بوجه .

1ـ المشهور(1) أنّ هذا الأمر ـ أي تعمّد القيء ـ من المفطرات ويفسد به الصوم ، وفي مقابله قول السيّد المرتضى ، بل نسب الكراهة إلى الفقهاء وأنّه يوجب نقصان الصوم لا بطلانه (2) ، وقول ابن إدريس القائل بأنّه حرام تكليفاً فقط(3) ، من دون ثبوت حرمة وضعيّة ، ولا يساعدهما رواية ولو ضعيفة حتى يؤخذ بها على خلاف ما هو المحكيّ عنهما من عدم حجّيّة خبر الواحد بوجه ، والعمدة الروايات الواردة

  • (1) مختلف الشيعة 3: 289 مسألة 39، جواهر الكلام 16 : 287 ، مستمسك العروة 8 : 308 ، المستند في شرح العروة 21 : 247 .
    (2) رسائل الشريف المرتضى 3 : 54 .
    (3) السرائر 1 : 387 .

( الصفحة 125 )

في المسألة ، فنقول :

منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه(1) . وقد رواها في الوسائل في باب واحد مرّتين ، والظاهر اتّحاد الاثنين وعدم ثبوت التعدّد في البين .

ومنها : موثّقة سماعة قال : سألته عن القيء في رمضان ؟ فقال : إن كان شيء يبدره فلا بأس ، وإن كان شيء يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء ، الحديث(2) . وفيما رواه الصدوق في المقنع ، إسقاط قوله (عليه السلام)  : «وعليه القضاء» ، لكن كلمة «أفطر» تدلّ عليه ، كما لا يخفى .

ومنها : موثقة مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه (عليهما السلام)  ، أنّه قال : من تقيّأ متعمّداً وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة ، فإن شاء الله عذّبه ، وإن شاء غفر له . وقال : من تقيّأ وهو صائم فعليه القضاء(3) .

وفي مقابلها صحيحة عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه (عليهما السلام) قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة(4) .

ولابدّ من تقديم تلك الطائفة على هذه الرواية . إمّا بتقييد إطلاقها الشامل

  • (1) الكافي 4 : 108 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 264 ح 791 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 86 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 1 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 322 ح 991 ، الفقيه 2 : 69 ح 291 ، المقنع : 190 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 87  ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 5 .
    (3) تهذيب الأحكام 4 : 264 ح 792 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 88 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 6 .
    (4) تهذيب الأحكام 4 : 260 ح 775 ، الاستبصار 2 : 90 ح 288 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 88 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 8 .

( الصفحة 126 )

لصورة غير العمد بتلك الطائفة المختصّة بصورة العمد حملاً للمطلق على المقيّد ،وهو يوجب الخروج عن عنوان الاختلاف والتعارض الموضوع في الأخبار العلاجية، كما مرّت الإشارة إليه . وإمّا بثبوت الترجيح لتلك الطائفة; نظراً إلىاستناد المشهور إليها ، وكون الشهرة هي أوّل المرجّحات على المختار ، فلا مجال للإشكال في أصل المسألة ، وأنّ تعمّد القيء من المفطرات وإن كان للضرورة ;لعدم خروجه بها عن عنوان التعمّد، كما عرفت نظيره . ثم إنّه تعرّض في المتنلفرعين :

أحدهما : أنّه لو ابتلع في الليل ما يجب عليه ردّه ويكون القيء في النهار مقدّمة له ، فلو ترك القيء عصياناً لا يضرّ ذلك بصحّة صومه ولو فرض انحصار إخراجه بالقيء ; وذلك لأنّ المفروض أنّه لم يتقيّأ أصلاً ، ومخالفة حكم الشارع بوجوب الردّ لا توجب بطلان الصوم ; لأنّ غاية الأمر ثبوت العصيان والضمان من جهة عدم الردّ ، وهذان لا يرتبطان بالصوم أصلاً ، كما لا يخفى .

ثانيهما : لو ابتلع ما حكم الشارع بقيئه بعنوانه ، كما لو كان مالاً للغير ولم يعرض له التلف ، كدينار أو درهم مثلاً ، فقد تردّد في المتن في الصحّة والبطلان أوّلاً ، وجعل الأشبه الصحّة ، وظاهر العروة(1) فساد الصوم إن كان الإخراج منحصراً في القيء وإن لم يتحقّق منه القيء أصلاً ، بقرينة المقابلة مع الصورة التي حكم فيها بالبطلان فيما إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره .

والظاهر أ نّ وجه الأشبهيّة ما اختاره في مسألة الترتّب المعنونة في الاُصول من ثبوت الأمر بالإضافة إلى كلا الضدّين لا على سبيل الترتّب ; بأن يكون الأمر

  • (1) العروة الوثقى 2 : 38 مسألة 2453 .